الحر العاملي

125

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية ( 1 ) فمات قبل سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) . 7 - باب أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم . ( 29240 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكة ( 1 ) ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز

--> ( 1 ) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 73 / 254 . ( 3 ) الكافي 6 : 185 / 8 . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 184 / 6 . ( 1 ) في المصدر : مملوكته .